المحكمة الدستورية العليا
قرار المحكمة الدستورية العليا رقم 4 لسنة 2025
بإنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية
رئيس المحكمة الدستورية العليا
بعد الاطلاع على:
- الدستور.
- قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
- توصية اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، المنعقد في القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2022، بإنشاء مركز للبحوث والدراسات الدستورية للدول الإفريقية.
- قرار الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا باعتماد إنشاء المركز في جلستها المعقودة بتاريخ 28 سبتمبر 2022.
قرر
مادة (1)
ينشأ بالمحكمة الدستورية العليا مركز علمي يسمى “مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية”.
مادة (2)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
- المركز: مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية.
- المجلس: مجلس حكماء المركز.
- الأمانة: الأمانة العامة للمركز.
- الأمين: أمين عام المركز.
- البحوث والدراسات: البحوث والدراسات التي يقوم بها المركز.
- البرامج: برامج صقل القضاة التي يعتمدها المجلس، بناءً على طلب الجهات القضائية والعلمية الإفريقية وغيرها، وفق إطار زمني محدد.
- الخبراء: المتخصصون من ذوي الخبرات العلمية الدستورية والقانونية.
- اجتماع القاهرة: اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.
- المحكمة: المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية.
- الجمعية: الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
مادة (3)
يسعى المركز إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تنمية الدراسات المعرفية الخاصة بالمجالات الدستورية والقانونية في ضوء التحديات الواقعية التي تواجه المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية.
- تعميق أواصر الترابط العلمي بين المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية بدول القارة الإفريقية، وبينها وبين محاكم ومجالس دول العالم المختلفة.
- التعاون مع المؤسسات البحثية والعلمية، المصرية والإفريقية والدولية.
مادة (4)
يتولى المركز تنفيذ المهام الآتية:
- إجراء بحوث في مجالات المعرفة الدستورية والقانونية القضائية والفقهية ونشرها، وفق الخطة التي يضعها المجلس.
- إجراء دراسات دستورية ميدانية في حالات محددة، بناءً على طلب المحاكم الدستورية أو المحاكم العليا أو المجالس الدستورية.
- تصميم برامج صقل خبرات القضاة في المجالات الدستورية والقانونية، بناءً على طلب المحاكم الدستورية أو المحاكم العليا أو المجالس الدستورية.
- التعاون مع الجامعات والمعاهد العلمية ومراكز البحوث، المصرية والأجنبية، في المجالات العلمية التي يضطلع بها المركز.
- المشاركة في الإعداد العلمي للقاء السنوي لاجتماع القاهرة واستطلاع وجهات نظر المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية حول المحاور المقترحة وفق التحديات المختلفة التي تواجهها.
- التواصل مع ذوي الخبرات من القضاة والفقهاء المصريين والأجانب، لدعم مهام المركز.
- التنسيق مع محاكم الدول الإفريقية وغيرها عند حضور المحافل الدولية، وذلك في إطار عمل المركز.
- الاضطلاع بأية مهام تسندها إليه الجمعية، في إطار عمل المركز.
مادة (5)
يتولى إدارة المركز مجلس حكماء، برئاسة رئيس المحكمة أو من ينيبه من أعضاء الجمعية، وعضوية سبعة أعضاء تختارهم الجمعية من الخبراء والقضاة الدستوريين المصريين والأفارقة أو الأجانب.
- تكون مدة المجلس أربع سنوات، ويجتمع سنويًا بصفة دورية، ويجوز لأي من الأعضاء غير المقيمين في مصر حضور الاجتماعات افتراضيًا.
- يمكن دعوة المجلس للانعقاد غير العادي عند الحاجة، بناءً على دعوة رئيس المجلس أو من ينيبه.
- يشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس أو من ينيبه، وأربعة من الأعضاء على الأقل.
- تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت الآراء، يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
- إذا انتهت عضوية أحد أعضاء المجلس، تعين الجمعية عضوًا جديدًا لاستكمال المدة المتبقية.
مادة (6)
يختص المجلس بوضع السياسة العامة للمركز، وله القيام بالمهام الآتية:
- اقتراح خطط واستراتيجيات العمل بالمركز.
- دراسة مخطط الأعمال البحثية السنوية، بناءً على تقرير الأمين.
- إعداد اللائحة الإدارية والمالية للمركز.
- اعتماد البحوث والدراسات المقدمة، بعد تقييمها علميًا والموافقة على نشرها.
- اعتماد قوائم الخبراء المشاركين في تقديم خدمات المركز.
- اقتراح المخططات المالية لتمويل البحوث والدراسات والدورات التدريبية.
- اقتراح تقديم جوائز تقديرية لكبار القضاة والخبراء الذين ساهموا في تطوير العمل القانوني والقضائي في الدول الإفريقية وغيرها.
مادة (7)
ينشأ بالمركز أمانة عامة، يتولاها أمين عام تختاره الجمعية من بين أعضائها، ويعاونه عدد من الأعضاء الفنيين والإداريين بالمحكمة.
- يكون الأمين مسؤولًا عن أعمال المركز التنفيذية أمام المجلس، ويحضر اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
مادة (8)
تتولى الأمانة العامة المهام الآتية:
- المشاركة في إعداد البحث العلمي لاجتماع القاهرة، واقتراح توصياته، والعمل على تنفيذها.
- تنظيم الاجتماعات التنسيقية بين المحاكم والمجالس الدستورية، بناءً على طلب أي من الدول الأعضاء في اجتماع القاهرة، بعد موافقة المجلس.
- التواصل مع المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا أو أي تجمعات دستورية دولية أو إقليمية لإعداد محاور عمل مشتركة، بعد موافقة المجلس.
- تنفيذ البرامج التدريبية المعدة بناءً على طلب المحاكم أو المجالس الدستورية أو المحاكم العليا.
- تنفيذ المخططات العلمية والبحثية المعتمدة.
- اقتراح قوائم الخبراء المشاركين في تقديم خدمات المركز.
- إعداد مشروع موازنة المركز وحسابه الختامي.
- اقتراح مشروع اللائحة الإدارية والمالية للمجلس.
- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
مادة (9)
تعتمد الجمعية أعمال المجلس.
مادة (10)
تتولى الجمعية إدارة الشؤون المالية للمركز، وتحديد المقابل الفعلي للأعمال التي يقدمها.
- يجوز لها قبول التبرعات والهبات والوصايا.
- يتم فتح حساب مصرفي فرعي للمركز بأي من البنوك المعتمدة، بالعملة المحلية والأجنبية.
مادة (11)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.
يمكنك الاطلاع على نص القرار هنا




